تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
النية بمبطل عنده وعلمه به مؤثر في جزمه عنده لا عندنا ومقابل الأصح أن العبرة بعقيدة الإمام لما مر ولا يشكل على ما تقرر حكمنا باستعمال مائه وعدم مفارقته عند سجوده ل ص ولا قولهم لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي فقط وجاز له الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في الجملة وسيأتي فيه زيادة في بابه وأيضا فالمبطل هنا وفيما لو سجد ل ص أو تنحنح عمدا عهد اغتفار نظيره في اعتقاد الشافعي لو وقع من جاهل والحنفي مثله فلا ينافي اعتقاد كل جواز ما أقدم عليه فاغتفر له قياسا عليه بخلاف الصلاة مع نحو المس فإنه يستوي في ذلك الجاهل وغيره ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به