تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
لم يقتد أحد منهم بأحد ولو سمع صوت حدث أو شمه بين خمسة وتناكروه وأم كل في صلاة فكما ذكر في الأواني ( و ) شمل قوله يعتقده الاعتقاد الجازم لدليل نشأ عن اجتهاد في الفروع فعليه لو اقتدى شافعي بحنفي مثلا ارتكب مبطلا في اعتقادنا أو اعتقاده كأن مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا فيهما بنية المقتدي هو من زيادته على المحرر ومراده بالنية الاعتقاد لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد وقد صورها صاحب الخواطر السريعة بما إذا نسي الإمام كونه مقتصدا لتكون نيته جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه لأنه متلاعب عندنا أيضا لعلمنا بعدم جزمه بالنية قيل ويرده كلام الأصحاب فإنهم عللوا الوجه القائل باعتبار عقيدة الإمام بأنه يرى أنه متلاعب في الفصد ونحوه فلا تقع منه نية صحيحة فالخلاف إنما هو عند علمه حال النية بقصده ويجاب بأن المراد بالتلاعب في تعليل ما ذكر بالنظر للمأموم دون الإمام إذ غاية أمره أنه عالم حال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 165 | الشافعي الصغير