تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ما أمكن اضطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره وهو يستلزم اعترافه ببطلان صلاة الأخير فكان مؤاخذا به بخلاف ما مر ثم فإن كل اجتهاد وقع صحيحا فلزمه أن يعمل بمقتضاه ولا مبالاة بوقوع مبطل غير معين إلا إمامها فيعيد المغرب لتعين النجاسة في حقه ومرادهم بتعين النجاسة عدم احتمال بقاء وجودها في حق غيره وضابط ذلك أن كلا يعيد ما صلاه مأموما آخر والوجه الثاني يعيد كل منهم ما صلاه مأموما وهو أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء كما تقدم ولو كان في الخمسة نجسان صحت صلاة كل خلف اثنين فقط أو النجس منها ثلاثة فبواحد فقط ويؤخذ مما مر في الضابط أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 164 | الشافعي الصغير