تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ابن الرفعة أو البطلان بمجرد الشك مبني على طريق العراقيين أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشك في النية وقد مر في صفة الصلاة وهذا هو المعتمد وخرج بمقتد ما لو انقطعت القدوة كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصح في غير الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة ولا بمن تلزمه إعادة وإن كان المقتدي مثله كمقيم تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ومحدث صلى على حسب حاله لإكراه أو لكونه فقد الطهورين لعدم الاعتداد بصلاته فكانت كالفاسدة من هذه الحيثية وإن صحت لحرمة الوقت وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عمرو بن العاص بالإعادة فغير مستلزم عدمها لأنه على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ولجواز كونهم كانوا عالمين وقضوا ما عليهم ولا قارئ بأمي في الجديد