Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 154

Contributors:

P.154
يصلي الفائتة ويستحب إعادة الحاضرة كما قاله القاضي الحسين خروجا من الخلاف وفرضه في الصورتين الأولى في الجديد للخبر المار فإنها لكما نافلة ولسقوط الخطاب بها فلو تذكر خللا في الأولى لم تكفه الثانية نعم لو نسي أنه صلى الأولى فصلاها مع جماعة فبان فساد الأولى أجزأته الثانية لأنه نوى الفرض حقيقة بخلافه ثم والقديم ونص عليه في الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب الله تعالى ما شاء منهما وقيل الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجنازة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا وهكذا فروض الكفايات كلها وقيل الفرض أكملهما ومحل كون فرضه الأولى حيث أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب والأصح على الجديد أن