Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 152

Contributors:

P.152
لا يشمل هذه الصورة كما هو ظاهر وأنه لو أعادها بعد الوقت أو العراة في غير محل ندبها لهم لم تنعقد ولو أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة إذ صورة المسألة لا مسوغ لإعادتها إلا هي ولا يرد على ذلك الجمعة حيث جاز له فيها الانفراد في الركعة الثانية لأن الجماعة شرط فيها في الأولى فقط دون الثانية بخلاف مسألتنا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 152 | الشافعي الصغير