Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 153

Contributors:

P.153
فإنها فيها بمنزلة الطهارة وخرج بقولنا مكتوبة أي على الأعيان المنذورة فلا تسن إعادتها بل لا تنعقد وصلاة الجنازة لأنها لا يتنفل بها كما يأتي فإن أعادها صحت ووقعت نفلا وهذه خرجت عن سنن القياس فلا يقاس عليها لكن الأوجه أن ما تستحب فيه الجماعة من النفل كالفرض في سن الإعادة ودخل في المكتوبة الجمعة فتسن إعادتها عند جواز تعددها أو سفره لبلد أخرى رآهم لم يصلوها خلافا لمن منع ذلك كالأذرعي ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن له الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولو قصر مسافر ثم أقام ووجد جماعة في تلك المقصورة استحب له إعادتها معهم وإن كان يتم ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر على الأول أجزأته فلو تيمم لنحو برد لم تسن له الإعادة كذا قيل والأوجه خلافه لجواز تنفله وقد تستحب الإعادة منفردا زيادة على ما مر فيما لو تلبس بفرض الوقت ثم ذكر أن عليه فائتة فإنه يتم صلاته ثم