يصلي الفائتة ويستحب إعادة الحاضرة كما قاله القاضي الحسين خروجا من الخلاف وفرضه في الصورتين الأولى في الجديد للخبر المار فإنها لكما نافلة ولسقوط الخطاب بها فلو تذكر خللا في الأولى لم تكفه الثانية نعم لو نسي أنه صلى الأولى فصلاها مع جماعة فبان فساد الأولى أجزأته الثانية لأنه نوى الفرض حقيقة بخلافه ثم والقديم ونص عليه في الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب الله تعالى ما شاء منهما وقيل الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجنازة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا وهكذا فروض الكفايات كلها وقيل الفرض أكملهما ومحل كون فرضه الأولى حيث أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب والأصح على الجديد أن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 154
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٥٤