ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة إذا كان ممن يرى جواز الإعادة وإلا فلا يعيد وأنه لو أعادها منفردا لم تنعقد إلا لسبب كأن كان في صلاته الأولى خلل ومنه جريان خلاف في بطلانها كأن شك في طهر أو نحوه وأنه تجب نية الإمامة فيها وإلا صار منفردا وهو ممتنع وقول الشيخ فيمن صليا فريضة منفردين الظاهر أنه لا يسن لأحدهما أن يقتدي بالآخر في إعادتهما فلا تسن الإعادة وإن شمله كلام المنهاج وغيره لقولهم إنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل فيه نظر ظاهر بل الاقتداء هو الأفضل لتحصيل فضيلة الجماعة في فرض كل وقولهم المذكور
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 151
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٥١