فإنها فيها بمنزلة الطهارة وخرج بقولنا مكتوبة أي على الأعيان المنذورة فلا تسن إعادتها بل لا تنعقد وصلاة الجنازة لأنها لا يتنفل بها كما يأتي فإن أعادها صحت ووقعت نفلا وهذه خرجت عن سنن القياس فلا يقاس عليها لكن الأوجه أن ما تستحب فيه الجماعة من النفل كالفرض في سن الإعادة ودخل في المكتوبة الجمعة فتسن إعادتها عند جواز تعددها أو سفره لبلد أخرى رآهم لم يصلوها خلافا لمن منع ذلك كالأذرعي ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن له الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولو قصر مسافر ثم أقام ووجد جماعة في تلك المقصورة استحب له إعادتها معهم وإن كان يتم ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر على الأول أجزأته فلو تيمم لنحو برد لم تسن له الإعادة كذا قيل والأوجه خلافه لجواز تنفله وقد تستحب الإعادة منفردا زيادة على ما مر فيما لو تلبس بفرض الوقت ثم ذكر أن عليه فائتة فإنه يتم صلاته ثم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 153
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٥٣