لا يشمل هذه الصورة كما هو ظاهر وأنه لو أعادها بعد الوقت أو العراة في غير محل ندبها لهم لم تنعقد ولو أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة إذ صورة المسألة لا مسوغ لإعادتها إلا هي ولا يرد على ذلك الجمعة حيث جاز له فيها الانفراد في الركعة الثانية لأن الجماعة شرط فيها في الأولى فقط دون الثانية بخلاف مسألتنا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 152
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٥٢