Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 149

Contributors:

P.149
فيها ولم يبق من وقتها ما يسع جميعها أو كان ممن لا يرى إدراك الركعة بالركوع أو الجماعة بالتشهد كره كالانتظار في غيرهما لأن مصلحة الانتظار للمقتدي ولا مصلحة له هنا كما لو أدركه في الركوع الثاني من صلاة الخسوف ولا ينتظر في غيرهما أي الركوع والتشهد الأخير من قيام أو غيره فيكره إذ لا فائدة له وقد يسن الانتظار كما في الموافق المتخلف بإتمام الفاتحة في السجدة الأخيرة لفوات ركعته بقيامه منها قبل ركوعه كما سيأتي وما بحثه الزركشي من استحباب انتظار بطيء القراءة أو النهضة محل نظر والأوجه أنه إن ترتب على انتظارهما إدراك سن بشرطه وإلا فلا وما تقرر من كراهة الانتظار عن فقد شرط من الشروط المذكورة ولو على تصحيح المصنف الندب هنا هو ما في التحقيق والمجموع وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعا لصاحب الروض وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد خلافا لما فهمه الشارح من الكراهة على الطريق الأول ومن عدم استحبابه أي إباحته على الثاني ولو رأى مصل نحو حريق خفف وهل يلزمه القطع وجهان أوجههما لزومه لإنقاذ حيوان محترم ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك وقوله أحس هي اللغة المشهورة قال تعالى هل تحس منهم من أحد وفي لغة غريبة بلا همز ويسن للمصلي مكتوبة ولو مغربا على الجديد لأن وقتها عليه يسع تكررها مرتين بل أكثر كما علم مما مر فيه مؤداه وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي مرة فقط مع جماعة يدركها في الوقت سواء أكانت مثل جماعة الأولى أم أقل منها أم أكثر كما سيأتي وإن زادت الأولى بفضيلة