تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فيها ولم يبق من وقتها ما يسع جميعها أو كان ممن لا يرى إدراك الركعة بالركوع أو الجماعة بالتشهد كره كالانتظار في غيرهما لأن مصلحة الانتظار للمقتدي ولا مصلحة له هنا كما لو أدركه في الركوع الثاني من صلاة الخسوف ولا ينتظر في غيرهما أي الركوع والتشهد الأخير من قيام أو غيره فيكره إذ لا فائدة له وقد يسن الانتظار كما في الموافق المتخلف بإتمام الفاتحة في السجدة الأخيرة لفوات ركعته بقيامه منها قبل ركوعه كما سيأتي وما بحثه الزركشي من استحباب انتظار بطيء القراءة أو النهضة محل نظر والأوجه أنه إن ترتب على انتظارهما إدراك سن بشرطه وإلا فلا وما تقرر من كراهة الانتظار عن فقد شرط من الشروط المذكورة ولو على تصحيح المصنف الندب هنا هو ما في التحقيق والمجموع وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعا لصاحب الروض وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد خلافا لما فهمه الشارح من الكراهة على الطريق الأول ومن عدم استحبابه أي إباحته على الثاني ولو رأى مصل نحو حريق خفف وهل يلزمه القطع وجهان أوجههما لزومه لإنقاذ حيوان محترم ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك وقوله أحس هي اللغة المشهورة قال تعالى هل تحس منهم من أحد وفي لغة غريبة بلا همز ويسن للمصلي مكتوبة ولو مغربا على الجديد لأن وقتها عليه يسع تكررها مرتين بل أكثر كما علم مما مر فيه مؤداه وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي مرة فقط مع جماعة يدركها في الوقت سواء أكانت مثل جماعة الأولى أم أقل منها أم أكثر كما سيأتي وإن زادت الأولى بفضيلة