تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
من أحس به قبل شروعه في الدخول فلا ينتظره لعدم ثبوت حق له إلى الآن وبه يندفع ما استشكل به بأن العلة إن كانت التطويل انتقض بخارج قريب مع صغر المسجد وداخل بعيد مع سعته وخرج بقولنا الإمام المنفرد إذا أحس بداخل يريد الاقتداء به فقيل إنه ينتظره ولو مع نحو تطويل طويل لفقد من يتضرر به ويؤخذ منه أن إمام الراضين بشروطهم المتقدمة كذلك وهو ظاهر لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كما قاله الأسنوي وإن قال في الكفاية إنه لم يقف فيه على نقل صريح لا سيما إن رجع الضمير في أحس للمصلي لا للإمام قلت المذهب استحباب انتظاره بالشروط المذكورة وهو القول الثاني والله أعلم لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ما دام يسمع وقع نعل ولأنه إعانة على خير من إدراك الركعة أو الجماعة وشمل ذلك ما إذا كانت صلاة المأموم غير مغنية عن القضاء وهو كذلك فيما يظهر نعم لو كان الداخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام للركوع سن عدمه زجرا له أو خشي فوت الوقت بانتظاره حرم في الجمعة وفي غيرها حيث امتنع المد بأن شرع