Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 148

Contributors:

P.148
من أحس به قبل شروعه في الدخول فلا ينتظره لعدم ثبوت حق له إلى الآن وبه يندفع ما استشكل به بأن العلة إن كانت التطويل انتقض بخارج قريب مع صغر المسجد وداخل بعيد مع سعته وخرج بقولنا الإمام المنفرد إذا أحس بداخل يريد الاقتداء به فقيل إنه ينتظره ولو مع نحو تطويل طويل لفقد من يتضرر به ويؤخذ منه أن إمام الراضين بشروطهم المتقدمة كذلك وهو ظاهر لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كما قاله الأسنوي وإن قال في الكفاية إنه لم يقف فيه على نقل صريح لا سيما إن رجع الضمير في أحس للمصلي لا للإمام قلت المذهب استحباب انتظاره بالشروط المذكورة وهو القول الثاني والله أعلم لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ما دام يسمع وقع نعل ولأنه إعانة على خير من إدراك الركعة أو الجماعة وشمل ذلك ما إذا كانت صلاة المأموم غير مغنية عن القضاء وهو كذلك فيما يظهر نعم لو كان الداخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام للركوع سن عدمه زجرا له أو خشي فوت الوقت بانتظاره حرم في الجمعة وفي غيرها حيث امتنع المد بأن شرع