Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 147

Contributors:

P.147
فالكراهة هنا في تطويل زائد على هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها وجزمهم بالكراهة هنا وحكايتهم للخلاف في المسألة عقبها ظاهر لتأكد حق الداخل ثم بلحوقه فيما يتوقف انتظاره فيه على إدراك الركعة أو الجماعة فعذر بانتظاره بخلافه هنا ولأن تلك فيمن دخل وأحس به الإمام بخلافه هنا ولو أقيمت الصلاة كره الانتظار أيضا وقول الماوردي ولو أقيمت الصلاة لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه معناه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لا يحل حلا مستوي الطرفين فيكره تنزيها وإن جزم في العباب بالحرمة بحسب ما فهمه ولو أحس الإمام في الركوع الذي تدرك به الركعة أو التشهد الأخير بداخل محل الصلاة ليأتم به لم يكره انتظاره في الأظهر من أقوال أربعة ملفقة من طرق ثمانية لعذره بإدراكه الركعة أو الجماعة إن لم يبالغ فيه أي التطويل وإلا بأن كان لو وزع على جميع أفعال الصلاة لظهر له أثر محسوس في كل على انفراده كره لو لحق آخر وكان انتظاره وحده لا يؤدي إلى المبالغة ولكن يؤدي إليها مع ضميمته إلى الأول كان مكروها بلا شك قاله الإمام ولم يفرق بضم الراء بين الداخلين بانتظار بعضهم لنحو دين أو صداقة أو ملازمة دون بعض بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى فإن ميز بينهم ولو لنحو شرف أو علم أو قرابة أو انتظرهم لا لله تعالى بل للتودد إليهم كان مكروها وإن ذهب الفوراني إلى حرمته عند قصد التودد وقول الكفاية إن قصد بانتظاره غير وجه الله تعالى بأن كان يميز في انتظاره بين داخل وداخل لم يصح قولا واحدا مردود كما قاله ابن العماد بأنه سبق قلم من لم يستحب إلى لم يصح بدليل حكايته بعد ذلك في البطلان قولين وخرج بقوله بداخل