أخذا من تفضيلهم تكبير الفطر على تكبير الأضحى للنص عليه ويجاب بعدم التلازم ويدل لما قلنا ما رواه عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر رواه أبو داود وقد رجح في الخادم ما ذكرناه فقال إنه الأرجح في النظر لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية وقيل إن عشرة أفضل من العشر الأخير من رمضان ثم كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح وهو أي هذا القسم أفضل مما لا يسن جماعة لتأكد أمره بطلب الجماعة فيه فأشبه الفرائض والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد أخذا مما مر لكن الأصح تفضيل الراتبة للفرائض على التراويح لأنه صلى الله عليه وسلم واظب على تلك دون هذه فإنه صلاها ثلاث ليال فلما كثر الناس في الثالثة تركها خوفا من أن تفرض عليهم ولا يشكل هذا بحديث الإسراء هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي لاحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة النفل في الليل ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 125
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٥