تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
المتأخرون وصرح به جمع متقدمون قال ابن الصلاح وحديثها حسن وكذا قال النووي في التهذيب وهو المعتمد وإن جرى في المجموع والتحقيق على ضعف حديثها وأن في ندبها نظرا وقد رد ذلك بعضهم بأنه لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين والطعن في ندبها بأن فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يأتي على ضعف حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها وإن كان فيها ذلك وصلاة الرغائب أول جمعة من رجب وليلة نصف شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما باطل وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام المصنف ومن زعم عدم الفرق في الأولى وأن الثانية تندب فرادى قطعا فقد وهم وأي فرق بينهما مع أن الملحظ بطلان حديثهما وأن في ندبهما بخصوصهما جماعة أو فرادى إحداث شعار لم يصح وهو ممنوع في الصلوات سيما مع توقيتهما بوقت مخصوص وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا فجر وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل وخبر أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل محمول على النفل المطلق ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما تعلق بفعل غير سنة وضوء كركعتي طواف وإحرام وتحية وهذه الثلاثة مستوية في الأفضلية كما صرح به في المجموع ثم سنة وضوء ثم نفل مطلق والمراد بالتفضيل مقابلة جنس بجنس ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة وقسم من النفل يسن جماعة أي تسن فيه الجماعة لأن فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أم لا كالعيد والكسوف والاستسقاء وستأتي في أبوابها وأفضلها العيدان النحر فالفطر خلافا لما ذهب إليه ابن عبد السلام