Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 118

Contributors:

P.118
مثلا بتسليمة مع شبهه لما ذكر لأنه ورد الفصل في جنسه بخلاف التراويح ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح كما في التحقيق والمجموع وقول الروضة عن الأصحاب من طلوعها ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها رد كما قاله الأذرعي بأنه غريب أو سبق قلم ولهذا قال الشارح كأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود بذلك حكاية وجه كالأصح في صلاة العيدين وإن لم يحكه في شرح المهذب والأول أوفق لمعنى الضحى وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله ومنه قال الشيخ في شرح المهذب ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال أي أضاءت وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت ا ه ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار ليكون في كل ربع منه صلاة وللخبر الصحيح صلاة الأوابين حين ترمض الفصال بفتح الميم أي تبرك من شدة الحر في خفافها ( و ) منه تحية المسجد لداخل غير المسجد الحرام وشمل ذلك المساجد المتلاصقة والذي بعضه مسجد وبعضه غيره كما بحثه الأسنوي في باب الغسل سواء أكان متطهرا أم محدثا وتطهر عن قرب قبل جلوسه وقول الشارح تبعا لغيره لداخله على وضوء جرى على الغالب وسواء أكان مريدا للجلوس أم لا وقول الشيخ نصر لمريد الجلوس جرى على الغالب كما قاله الزركشي إذ الأمر بها معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار كما يسن لداخل مكة الإحرام وإن لم يرد الإقامة بها وسواء أكان مدرسا ينتظر كما في مقدمة شرح المهذب أم لا وإن نقل الزركشي عن بعض مشايخه خلافه لعدم استحضاره ذلك وسواء أدخل زحفا أم حبوا أم غيرهما ويكره تركها إلا إن قرب قيام مكتوبة وإن لم تكن جمعة بحيث لو اشتغل بها فاتته فضيلة التحرم مع إمامه وكانت