Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 117

Contributors:

P.117
الوالد رحمه الله تعالى وإن وقع في العباب أنها غيرها وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت وأقلها ركعتان لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما أبا هريرة وأنه لا يدعهما ويسن أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست واختلف في أكثرها كما أشار إليه بقوله وأكثرها ثنتا عشرة لخبر فيه ضعيف وهذا ما جرى عليه في الروضة كأصلها والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر ويسن أن يسلم من كل ركعتين كبقية الرواتب وإنما امتنع جمع أربع في التراويح لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ولا يرد على ذلك الوتر فإنه وإن جاز جمع أربع منه