تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بيقين غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه من أن الخلط أي أو نحوه شرط لصحة التيمم وهذا المسلك في تقرير عبارته أولى من إطلاق بعضهم تخريج كلامه على الرأيين وبعضهم حصره على رأي الرافعي أما إذا بقي من الأول بقية وإن لم تكفه لطهارته فإنه يجب عليه إعادة الاجتهاد إن احتاج إليها لأن معه ماء متيقن الطهارة فإن كان على طهارته لم تجب إعادته إلا أن يتغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد وتغير اجتهاده قاله ابن العماد وهو ظاهر ثم إذا أعاده فإن اتفق الاجتهادان فذاك وإن اختلفا بأن ظن طهارة ما ظن نجاسته أولا ففيه الخلاف السابق والأرجح منه عدم العمل بالثاني وإن كان أوضح من الأول لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول ومن الصلاة بنجاسة إن لم يغسله وبهذا فارق جواز العمل بالثاني في نظيره من الثوب والقبلة واستنبط البلقيني من التعليل السابق أن محل عدم