تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
ضاق عن الزيادة عليه فالأوجه عدم الإتيان بها قال بعضهم وفي غير الجمعة احتمال اه والأوجه أنه يأتي بها بدليل ما مر في المد واحترز بقوله بعده عن التشهد الأول فيكره الدعاء فيه لبنائه على التخفيف ومحل ذلك في الإمام والمنفرد أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحب والأشبه في الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا أنه لا يكره له الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ومأثوره بالمثلثة وهو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره لتنصيص الشارع عليه ومنه أي المأثور اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره وهو وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم والمراد بالتأخير إنما هو بالنسبة إلى ما وقع لأن الاستغفار قبل الذنب