في حقه تعالى غايتها المارة أول الكتاب وهو صلى الله عليه وسلم أجزل الخلق حظا منها وحصوله لا يمنع طلبها له كالصلاة والوسيلة والمقام المحمود نظرا لما فيه من عود الفائدة له صلى الله عليه وسلم بزيادة ترقية التي لا نهاية لها والداعي بزيادة ثوابه على ذلك سنة في التشهد الآخر بخلاف الأول فلا تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل لبنائه على التخفيف وسواء في ذلك المنفرد والإمام ولو لمحصورين لم يرضوا بالتطويل خلافا للأذرعي وكذا يسن الدعاء بعده أي التشهد الآخر بما شاء من ديني أو دنيوي كاللهم ارزقني جارية حسناء لخبر إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخرها ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب رواه مسلم وروى البخاري ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به بل نقل عن مقتضى النص كراهة تركه ولو دعا بدعاء محظور بطلت صلاته كما في الشامل ثم محل طلب ما زاد على الواجب ما لم يضق وقت الجمعة فإن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 532
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٥٣٢