ما تقرر فيكفي صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي دون أحمد أو عليه أما الخطبة فيجزئه فيها وصلى الله على الرسول أو الماحي أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير ولا يجزئ ذلك هنا كما يشير إليه قولهم إنه لا يكفي أحمد ويفرق بينها وبين الخطبة بأنه يطلب فيها مزيد الاحتياط فلم يغتفر هنا ما فيه نوع إبهام بخلاف الخطبة فإنها أوسع من الصلاة وشروطها شروط التشهد كما في الأنوار وقضيته وجوب مراعاة التشديد هنا وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة نعم في النبي لغتان الهمز والتشديد فيجوز كل منهما لا تركهما معا ويؤخذ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 529
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٥٢٩