تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه والراحة بطن الكف وتعبيره بها يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم وقال ابن العماد إنه الصواب وإن اقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها ويشترط لصحة الركوع كونه بطمأنينة لخبر المسئ صلاته المار وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه من ركوعه عن هويه بفتح الهاء أفصح من ضمها أي سقوطه فزيادة الهوى لا تقوم مقام الطمأنينة ولا يقصد به أي بالهوي غيره أي الركوع سواء أقصده أم لا كسائر الأركان لانسحاب نية الصلاة على ذلك فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف لوجود الصارف فعليه أن ينتصب ليركع فلو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه هوى لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه فرآه لم يسجد فوقف عن السجود هل