سنت له السورة في الكل أو أكثر سنت فيما قبل التشهد الأول الخامس من أركانها الركوع للكتاب والسنة والإجماع وأقله في حق القائم المعتدل الخلقة أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء أما ركوع القاعدة فتقدم ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحناء على شقة لزمه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 496
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٩٦