ما إذا لم يقصد التكميل بالمرتب ولم يطل غير المرتب أخذا مما يأتي أما إذا غير المعنى فتبطل صلاته وأما إذا سها بتركه فإن طال غير المرتب استأنف وإلا بنى وتجب موالاتها بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر تنفس وعي فلا يضر وإن طال لأنه معذور كما نقله في المجموع عن نص الأم وإن أشعر كلام الروضة بخلافه للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي فلو أخل بها ساهيا لم يضر كما لو طول ركنا قصيرا ساهيا بخلاف ما لو ترك الفاتحة سهوا فإنه يضر لأن الموالاة صفة والقراءة أصل ولا يرد على ذلك نسيان الترتيب حيث كان ضارا لأن أمر الموالاة أيسر من الترتيب لما مر من أن تطويل الركن القصير لا يضر بخلاف الترتيب فإنه لا يعتد بالمقدم من سجود على ركوع مثلا ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة فاكتفى فيها بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أولا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر فإن تخلل ذكر أجنبي غير متعلق بالصلاة قطع الموالاة وإن كان قليلا كحمد عاطس وإن سن خارجها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 482
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٨٢