Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 477

Contributors:

P.477
ما صح عن عبادة كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلفي قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وخبر من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف عند الحفاظ كما بينه الدارقطني وغيره وأما قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه فوارد في قيام الليل أو محمول كخبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته كبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم افعل ذلك في كل ركعة أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة وخبر مسلم وإذا قرأ فأنصتوا محمول على السورة لحديث عبادة وغيره ودل على أن محلها القيام فلا تجزئ في نحو الركوع ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ولشرف الفاتحة على غيرها كثرت أسماؤها فقد ذكرت لها في شرح شروط الإمامة ثلاثين اسما إلا ركعة مسبوق بها حقيقة أو حكما فلا تتعين فيها بل يتحملها عنه إمامه إذ الأصح أنها وجبت عليه فيدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب له كما يأتي بيانه مع ذكر من في معناه من كل متخلف بعذر كزحمة ونسيان للصلاة لا لقراءة الفاتحة