Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 475

Contributors:

P.475
ولو في جنازة بالشروط المتقدمة في الافتتاح كما ذكروه في بعضها ويقاس به الباقي ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت ثم لفوات الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها وإتيانه بثم لندب ترتيبه إذا أرادهما لا لنفي سنية التعوذ لو أراد الاقتصار عليه ويفوت بالشروع في القراءة ولو سهوا ويسرهما أي الافتتاح والتعوذ استحبابا في الجهرية والسرية كسائر الأذكار المستحبة بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان وأفضله على الإطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويفارق ذلك التأمين بأن تبعيته أوضح لوروده بعد الفاتحة عقب الجهر بخلافهما وبأن التأمين تستحب فيه مقارنة ما يأتي به الإمام لما يأتي به المأموم فسن فيه الجهر لأنه أعون في الإتيان بالاقتران بخلافه فيهما ويتعوذ كل ركعة على المذهب ولو للقيام الثاني من صلاة الخسوف لأنه مأمور به للقراءة وقد حصل الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره والأصل في ذلك قوله تعالى « فإذا قرأت القرآن » أي أردت قراءته « فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » حتى لو قرأ خارج الصلاة استحب له الابتداء بالتعوذ والتسمية سواء افتتح من أول سورة أم من أثنائها كذا رأيته في زيادات أبي عاصم العبادي