Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 476

Contributors:

P.476
نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب فتفطن له والأولى آكد مما بعدها للاتفاق عليها ولا تستحب إعادته بعد سجدة التلاوة ويستحب لعاجز أتى بذكر بدل القراءة فيما يظهر خلافا لصاحب المهمات والطريق الثاني قولان أحدهما هذا والثاني يتعوذ في الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت وتتعين الفاتحة في السرية والجهرية حفظا أو تلقينا أو نظر في مصحف في كل ركعة في قيامها ومنه القيام الثاني من ركعتي صلاة الخسوف أو بدله للمنفرد وغيره فرضا كانت أو نفلا لخبر لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويدل على دخول المأمومين في العموم