Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 441

Contributors:

P.441
أخذ وجوبا بقول ثقة بصير مقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة يخبر عن علم بالقبلة أو محراب معتمد سواء أكان في الوقت أم غيره ويجب عليه السؤال عمن يخبر بذلك عند حاجته إليه ولا ينافي ذلك ما مر من أن من كان بمكة وبينه وبين القبلة حائل له الاجتهاد لأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الطلوع فإن فرض أن عليه مشقة في السؤال لبعد المكان أو نحوه كان الحكم فيها كما في تلك نبه عليه الزركشي وهو ظاهر وخرج بمقبول الرواية غيره كصبي ولو مميزا وكافر وفاسق فلا يقبل إخباره بما ذكر كغيره لأنه متهم في خبر الدين نعم قال الماوردي لو استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع في قلبه صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة جاز لأنه عمل في القبلة على اجتهاد نفسه وإنما قبل خبر المشرك في غيرها قال الأذرعي وما أظنهم يوافقونه عليه ونظر فيه الشاشي وقال إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها إلا أن يوافق عليها مسلم وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن يعول عليه الحكم اه وهذا هو المعتمد وعلم مما تقدم من عدم جواز الاجتهاد مع القدرة على الخبر عدم جواز الأخذ بالخبر مع القدرة على اليقين وهو كذلك فلا يجوز للأعمى ولا لمن هو في ليلة مظلمة