فلا يؤذن لها ولا يقيم لعدم ورودهما فيها بل يكرهان لغير المكتوبة كما صرح به في الأنوار وعبر بيشرعان دون يسنان إشارة إلى أن ذلك جار على القولين ويقال في العيد ونحوه من كسوف واستسقاء وتراويح وكل نفل شرعت له الجماعة وكذا وتر سن جماعة وتراخي فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا قيل والأقرب أنه يقوله في كل ركعتين من التراويح وللوتر مطلقا لأنها بدل عن الإقامة لو كانت مطلوبة هنا الصلاة جامعة بنصب الأول بالإغراء والثاني بالحالية ورفعهما على الابتداء والخبر ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الإغراء في الأول والحالية في الثاني لورود ذلك في الصحيحين في كسوف الشمس وقيس به الباقي وكالصلاة جامعة هلموا إلى الصلاة أو الصلاة رحمكم الله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 403
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٠٣