Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 397

Contributors:

P.397
الظهر وفوات الجمعة ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع باقيها واجبا كحج التطوع وكما لو شرع في صوم التطوع ثم نذر إتمامه أو في صوم رمضان وهو مريض ثم شفي لكن تستحب الإعادة ليؤديها في حال الكمال وهذا ما نقله الرافعي عن الجمهور والثاني لا يجب إتمامها بل يستحب ولا يجزئه لأن ابتداءها وقع في حال النقصان أو بلغ بعدها فلا إعادة لازمة له على الصحيح وإن كانت جمعة لأنه أدى وظيفة الوقت كما أمر فلم تلزمه الإعادة كما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم عتقت والثاني أنها تجب سواء أكان الباقي من الوقت قليلا أو كثيرا لأن المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض كما لو حج ثم بلغ وأجاب الأولون بأن المأتي به مانع من الخطاب بالفرض لا مسقط له والفرق بين الصلاة والحج أن الصبي مأمور بالصلاة مضروب عليها كما مر بخلاف الحج وأيضا فلأن الحج لما كان وجوبه مرة واحدة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة وسواء في عدم وجوب الإعادة على الأول أكان نوى الفرضية أم لا بناء على ما سيأتي أن الأرجح عدم وجوبها في حقه نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة لزمته ولو حاضت أو نفست أو جن أو أغمي عليه أول الوقت واستغرق المانع باقيه وجبت تلك الصلاة لا الثانية التي تجمع معها إن أدرك قدر الفرض من عرض له ذلك قبل عروضه فالأول في كلامه نسبي بدليل ما أعقبه به فلا اعتراض عليه والمعتبر أخف ما يمكن لأنه