تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الأظهر قضاء اعتبارا بما في ظنه وإلا أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبين الحال أو بان وقوعها فيه أو بعده فلا قضاء عليه والواقعة بعده قضاء لكن لا إثم فيها ويبادر بالفائت استحبابا مسارعة لبراءة ذمته إن فات بعذر كنوم ونسيان ووجوبا إن فات بغير عذر تعجيلا لبراءة الذمة لخبر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلاف من أوجبه وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدا وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين حيث قال فيما لو فات بعضها عمدا إن قياس قولهم إنه يجب قضاؤه فورا أن تجب البداءة به وإن فات الترتيب المحبوب قال وكذا يجب تقديمه على الحاضرة المتسع وقتها وقد عارض بحثه المذكور خروجنا من خلاف الأئمة في الترتيب إذ هو خلاف في الصحة فرعايته أولى من رعاية التكميلات التي تصح الصلاة بدونها ويسن تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها لحديث الخندق أنه صلى الله عليه وسلم صلى يومه العصر بعد