كلام الرافعي وهو ظاهر النص ويؤخذ مما تقرر أن المراد بالبعد ما يذهب معه الخشوع أو كماله لتأثره بالشمس ومقابل الأصح لا يختص بذلك فيسن في كل ما ذكر لإطلاق الخبر ومن وقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه فالأصح أنه إن وقع في وقتها ركعة أو أكثر كما علم بالأولى فالجميع أداء لخبر من أدرك ركعة مع الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة وإلا بأن وقع فيه دون ركعة فقضاء كلها لمفهوم الخبر المار ولاشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة وغالب ما بعدها تكرير لما قبلها فكان تابعا لها والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها والثاني الجميع أداء مطلقا وفي وجه أن ما في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء قيل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 378
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٧٨