تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
على خلاف العادة ولو فعل من ذلك شغلا خفيفا أو أتى بكلام قصير أو أخرج حدثا يدافعه أو حصل ماء ونحوه لم يمنعها أيضا وفي قول تأخير العشاء أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار للأخبار المتقدمة التي أجيب عنها والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ومحل استحباب التعجيل ما لم يعارضه معارض فإن عارضه وذلك في نحو أربعين صورة فلا يكون مطلوبا منها ندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة آخر الوقت نعم الأفضل كما اختاره المصنف أن يصلي مرتين مرة في أول الوقت منفردا ثم في الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخرها وضابطه أن كل ما ترجحت مصلحة فعله ولو أخر فاتت يقدم على الصلاة وأن كل كمال كالجماعة اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم يكون التأخير معه أفضل وقد أشار لبعض الصور بقوله ويسن الإبراد