تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
والصلاة على الوجه الأكمل بسننهما أو يسع أقل ما يجزئ الأقرب الثاني ويشهد له ما ذكره البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام صلى قاعدا وجوبا كما في الأنوار حفظا لطهارته ولا إعادة عليه وإن فهم ابن الرفعة أنه مستحب وصرح به في الكفاية ونسبه للروضة بحسب فهمه وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد وغسل الدم لكل فرض كما في المجموع ولا يجوز للسلس أن يعلق قارورة ليقطر فيها بوله لكونه يصير حاملا نجاسة في غير معدنها من غير ضرورة ويجوز وطء المستحاضة وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه . فصل إذا رأت المرأة من الدم لسن الحيض أقله فأكثر ولم يعبر أي يجاوز أكثره فكله حيض أي سواء أكانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أم خالفها لأن الشروط قد اجتمعت واحتمال تغير العادة ممكن ويشترط أن لا يكون عليها بقية طهر فإن كان بأن رأت ثلاثة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 339 | الشافعي الصغير