تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
لها التثليث فيه خلافا للزركشي حيث منع ذلك واستشهد بمسألة استمساك البول بالقعود قال فإذا سامحوا في فرض القيام لحفظ الطهارة ففي التثليث المندوب أولى فقد فرق بأن ما هناك يرفع الخبث أصلا وما هنا يقلله ولو توضأت قبل الزوال مثلا لفائتة فزالت الشمس فهل لها أن تصلي به الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نفل وبعد ما ذكر تبادر بها أي بالصلاة وجوبا تقليلا للحدث بخلاف المتيمم السليم فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر لعورة وأذان وإقامة وانتظار جماعة وذهاب لمسجد وتحصيل سترة واجتهاد في قبلة لم يضر وإن خرج الوقت لكونها غير مقصرة بذلك قال في المجموع وحيث وجبت المبادرة قال الإمام ذهب ذاهبون من أئمتنا إلى المبالغة واغتفر آخرون الفصل اليسير وضبطه بقدر ما بين صلاتي الجمع اه والأوجه الثاني واستشكل التمثيل بأذان المرأة لعدم مشروعيته لها وأجيب بحمله على الإجابة وبأن تأخيرها للأذان لا يستلزم أذانها قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل إذا كان سلس البول أو الريح أو المذي ولو اعتادت الانقطاع بقدر ما يسع وضوءا والصلاة فانقطع لزمها المبادرة وامتنع عليها التأخير لانتظار جماعة ونحو ذلك وإلا بأن أخرت لا لمصلحة الصلاة كأكل وشرب ونحوهما فيضر التأخير على الصحيح ويبطل طهرها