تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ويخرج عليه ما تراه نحو الآيسة حدث دائم ليس ذلك بتفسير للاستحاضة وإلا للزم كون سلس البول استحاضة وليس كذلك وإنما هو بيان لحكمها الإجمالي أي حكم الدم الخارج بالصفة المذكورة حكم الحدث الدائم كسلس تشبيه لا تمثيل وإنما الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل بهما أم لا كالدم الذي تراه المرأة قبل تسع سنين والسلس بفتح اللام أي سلس البول والمذي والغائط والريح وللاستحاضة أربعة وأربعون حكما مذكورة في المطولات فلا تمنع الصوم فرضا كان أو نفلا كما هو ظاهر كلامهم وصرحوا به في المتحيرة كما سيأتي خلافا للزركشي في النفل والصلاة كسائر الأحداث الدائمة بخلاف الحيض ولأمره صلى الله عليه وسلم حمنة بهما وهذا بيان لحكمها التفصيلي فتغسل المستحاضة فرجها إن أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء على جوازها في النادر وهو الأصح فتعبير المصنف بالغسل جرى على الغالب والغسل أو ما قام مقامه يكون قبل طهارتها وضوءا كانت أو تيمما وتعصبه بفتح التاء وإسكان العين وكسر الصاد المهملة المخففة على المشهور بأن تشد خرقة كالتكة بوسطها وتتلجم بأخرى مشقوقة الطرفين تجعل إحداهما قدامها والأخرى وراءها وتشدهما بتلك الخرقة فإن دعت حاجتها في دفع الدم أو تقليله إلى حشوه بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به