Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 322

Contributors:

P.322
الجبيرة ونحوها على محل التيمم وإلا لزم القضاء مطلقا كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق ومقابل الأظهر يقول مسحه للعذر وهو نادر غير دائم فإن وضع الساتر على حدث وجب نزعه إن أمكن من غير مبيح تيمم لكونه مسحا على ساتر فيشترط فيه الوضع على طهر كالخف سواء أكان في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء طهارته وقوله على حدث مثال فيجب نزعه عند الإمكان ولو كان موضوعا على طهر وإنما يفترقان عند تعذر نزعه في القضاء وعدمه كما أشار إليه بقوله وإن تعذر نزعه ومسح عليه وصلى قضى على المشهور لفوات شرط الوضع على طهارة فلم يبق كالخف نعم مر أن مسحه إنما هو بدل عما أخذه من الصحيح وأنه لو لم يأخذ شيئا منه لم يجب مسحه حينئذ فيتجه حمل قولهم بوجوب النزع فيهما وتفصيلهم بين الوضع على طهر وعلى حدث على ما إذا أخذت شيئا منه وإلا لم يجب نزع ولا قضاء لأنه حينئذ كعدم الساتر والثاني لا يقضي للعذر وكان ينبغي له أن يعبر بالمذهب لأن الأصح القطع بالقضاء قال الشارح واستغنى المصنف بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الخلاف عن تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين ووجهه أن التعبير به في اصطلاحه دال على ضعف مقابله فيغني ذلك في الدلالة على المفتي به وأن فيه خلافا وأنه ضعيف وإن كان لم يستغن بذلك في إفادة كون الخلاف طريقين وحينئذ فالاعتذار بما ذكر ضعيف .

باب الحيض

وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس وترجمه بالحيض لأن أحكامه أغلب وهو مصدر حاضت حيضا ومحيضا ومحاضا وهو لغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال وحاضت
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 322 | الشافعي الصغير