Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 325

Contributors:

P.325
والمعتبر في التسع التقريب لا التحديد كلبن الرضاع فيغتفر نقص زمن دون أقل حيض وطهر فيكون الدم المرئي فيه حيضا بخلاف المرئي في زمن يسعهما ولا حد لآخره كما قاله الماوردي بل هو ممكن ما دامت المرأة حية خلافا للمحاملي حيث ذهب إلى أن آخره ستون سنة ولا ينافيه تحديد سن اليأس باثنين وستين سنة لأنه باعتبار الغالب حتى لا يعتبر النقص عنه كما يأتي ثم وإمكان إنزالها كإمكان حيضها بخلاف إمكان إنزال الصبي لا بد فيه من تمام التاسعة والفرق حرارة طبع النساء كذا قيل والأقرب عدم الفرق نعم سيأتي في باب الحجر أن التسع في المني تحديد لا تقريب والتسع في كلامه ليست ظرفا بل خبرا فما قيل من أن قائل ذلك جعلها كلها ظرفا للحيض ولا قائل به ليس بشيء ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن إمكانه وبعضها فيه جعل المرئي في زمن الإمكان حيضا إن توفرت شروطه الآتية وأقله زمنا يوم وليلة أي قدرهما متصلا وهما أربعة وعشرون ساعة كمن أثناء يوم إلى مثله من اليوم الآخر ولهذا قال الشارح أي قدر ذلك متصلا كما يؤخذ من مسألة تأتي آخر الباب أي وهي قوله والنقاء بين أقل الحيض حيض ومراده بما ذكر أن أقل الحيض من حيث الزمان مقدار يوم وليلة على الاتصال وليس المراد أنه لا بد في زمن الأقل من تواني الدم من غير تخلل نقاء كما يتوهم من لفظ الاتصال بل متى رأت دما متقطعا ينقص كل منه عن يوم وليلة غير أنه إذا جمع بلغ يوما وليلة على الاتصال