Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 319

Contributors:

P.319
كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم ويؤخذ مما ذكر أن من صلى هذه الصلاة لا يسجد فيها لتلاوة ولا سهو وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي وإن وقع في كلام المصنف ما يخالفه ومراده بالإعادة هنا القضاء كما في المحرر ويقضي المقيم المتيمم وجوبا لفقد الماء لأن فقده في الإقامة نادر بخلافه في السفر وفي قول لا يقضي لا المسافر المتيمم لفقد الماء وإن كان سفره قصيرا لعموم فقده فيه لما روي أن رجلين تيمما في سفر وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما بالوضوء دون الآخر ثم ذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين وللآخر أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وتعبيرهم بمكان التيمم جرى على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم