Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 317

Contributors:

P.317
والكسوفين إذ لا نهاية لوقتهما معلومة فنظر فيهما لما عزم عليه والثاني يجوز قبله لأن أمره أوسع ولهذا جاز الجمع بين نوافل وخرج بالمؤقت النفل المطلق وما تأخر سببه أبدا فيتيمم له متى شاء إلا في وقت الكراهة فلا يصح تيممه له والأوجه كما قاله الزركشي أن محله فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي فيه فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه ولو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه لم يصح لا يقال هي مؤقتة أيضا بمقتضى ما تقرر فيصح التيمم لها مطلقا لأنا نقول مرادنا بالمؤقت ما له وقت محدود الطرفين والمطلقة ليست كذلك لأن ما عدا وقت الكراهة يزيد وينقص لما يأتي أن منه ما يتعلق بالفعل وهو قد يزيد وقد ينقص ثم شرع في الحكم الثالث وهو وجوب القضاء فقال ومن لم يجد ماء ولا ترابا لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ولم يمكنه تجفيفه بنحو نار لزمه في الجديد أن يصلي الفرض الأداء ولو جمعة لكنه لا يحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم