تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ولا كالمعتدة بالأشهر لو حاضت فيها لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف المتيمم فيهما وقيل يبطل النفل الذي يسقط بالتيمم لقصور حرمته عن حرمة الفرض إذ الفرض يلزم بالشروع فيه بخلاف النفل ولو وجد الماء في صلاة تسقط بالتيمم وهو مسافر قاصر فنوى الإقامة أو كانت مقصورة فنوى إتمامها بطلت تغليبا لحكم الإقامة في الأولى ولحدوث ما لم يستبحه فيها في الثانية لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى فلو تأخرت الرؤية للماء عن نية الإقامة أو الإتمام لم تبطل صلاته ولو قارنت الرؤية الإقامة أو الإتمام كانت كتقدمها فتضر كما تقتضيه عبارة ابن المقري وهو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء في التفصيل المار والأصح أن قطعها أي الفريضة التي تسقط بالتيمم ويجوز حمل كلامه على الصلاة التي تسقط بالتيمم ولو نفلا وإنما حملنا عبارته على الفرض لأن من جملة مقابل الأصح وجها بحرمة القطع وهو لا يأتي في النفل والثاني إتمامها أفضل ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم