تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
غير مباح وكذلك لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أو نوى فرضا فله النفل على المذهب لأن النوافل تابعة فإذا استباح المتبوع استباح التابع كما إذا أعتق الأم يعتق الحمل والثاني لا لأنه لم ينوها والثالث له ذلك بعد الفرض لا قبله لأن التابع لا يقدم والتيمم للجنازة كنية النفل لأنه يسقط بفعل الغير أو نفلا أو الصلاة تنفل أي فعل النفل لا الفرض على المذهب فيهما أما الأولى فلكون الفرض أصلا والنفل تابعا فلا