تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
البرد يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب وشمل كلامه ما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ قال الكمال ابن أبي شريف فإن قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام ويؤخذ من هذا أنه لو نوى رفع الحدث الخاص صح وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ولو نوى فرض التيمم أو فرض الطهر أو التيمم المفروض لم يكف في الأصح بخلاف نظيره في الوضوء لأن التيمم إنما يؤتى به عن ضرورة فلا يصلح مقصدا ولهذا لا يندب تجديده بخلاف الوضوء نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة عند تعذر غسله أجزأته نية التيمم بدل الغسل كما بحثه الشيخ والثاني يكفي قياسا على الوضوء وفرق الأول بما تقدم لا يقال لم لم تصح