تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
من الحدث الأكبر لأن البدن فيه كعضو واحد وأما الوجه واليد فمختلفان ومقتضاه وجوب الترتيب في التمعك وهو كذلك إذ تعميم البدن لا يجب في حالة حتى يكون كالغسل أما تقديم اليمنى على اليسرى فغير واجب كالوضوء ولا يسقط الترتيب بنسيانه كسائر الأركان ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه وتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ملؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلافه في الأولى ولا يجب إيصاله أي التراب منبت الشعر الخفيف وإن ندر لما فيه من العسر ولا يندب أيضا للمشقة بخلاف الماء وعلم حكم الكثيف بطريق الأولى ولا ترتيب في نقله أي لا يجب ذلك في الأصح لكنه يستحب فلو ضرب بيديه التراب ضربة واحدة أو ضرب بيمينه قبل يساره ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكس جاز وفارق المسح بأنه وسيلة والمسح أصل والثاني يجب كما في المسح ولا يشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز أن يمسح بذلك التراب يديه أو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه جاز أن يمسح به وجهه خلافا للقفال في فتاويه وإن جزم به في العباب ثم لما أنهى الكلام على أركانه ذكر بعض سننه بقوله وتندب للمتيمم التسمية أوله كالوضوء والغسل ولو لنحو جنب والذكر آخره السابق ثم وذكر