Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 293

Contributors:

P.293
لأن ذلك لا يسمى ترابا والخزف ما اتخذ من الطين وشوى فصار فخارا واحدته خزفة ومختلط بدقيق ونحوه مما يعلق باليد كزعفران وجص لمنعه من تعميم العضو بالتراب بخلاف الرمل إذا خالطه التراب على ما مر وسواء أقل الخليط أم كثر وقيل إن قل الخليط جاز كالمائع القليل إذا اختلط بالماء فإن الغلبة تصير المنغمر القليل عدما وأجاب الأول بأن المائع لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة للطافته والدقيق ونحوه يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته والأرجح على هذا القول ضبط القليل هنا باعتبار الأوصاف الثلاثة كما في الماء ولا ب تراب مستعمل على الصحيح لأنه أدى به فرض وعبادة فكان مستعملا كالماء الذي توضأت به المستحاضة والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال وهو أي المستعمل ما بقي بعضوه حالة تيممه وكذا ما تناثر بالمثلثة بعد إمساسه العضو حالة تيممه في الأصح كالماء المتقاطر من طهارته والثاني لا يكون مستعملا لأن التراب كثيف إذا علق منه شيء بالمحل منع غيره أن يلتصق به وإذا لم يلتصق به فلا يؤثر