تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
لأن ذلك لا يسمى ترابا والخزف ما اتخذ من الطين وشوى فصار فخارا واحدته خزفة ومختلط بدقيق ونحوه مما يعلق باليد كزعفران وجص لمنعه من تعميم العضو بالتراب بخلاف الرمل إذا خالطه التراب على ما مر وسواء أقل الخليط أم كثر وقيل إن قل الخليط جاز كالمائع القليل إذا اختلط بالماء فإن الغلبة تصير المنغمر القليل عدما وأجاب الأول بأن المائع لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة للطافته والدقيق ونحوه يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته والأرجح على هذا القول ضبط القليل هنا باعتبار الأوصاف الثلاثة كما في الماء ولا ب تراب مستعمل على الصحيح لأنه أدى به فرض وعبادة فكان مستعملا كالماء الذي توضأت به المستحاضة والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال وهو أي المستعمل ما بقي بعضوه حالة تيممه وكذا ما تناثر بالمثلثة بعد إمساسه العضو حالة تيممه في الأصح كالماء المتقاطر من طهارته والثاني لا يكون مستعملا لأن التراب كثيف إذا علق منه شيء بالمحل منع غيره أن يلتصق به وإذا لم يلتصق به فلا يؤثر