Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 279

Contributors:

P.279
للشرب لأن النفس تعافه ويلحق بالمستعمل كل مستقذر عرفا بخلاف متغير بنحو ماء ورد نعم لو احتاجه لعطش بهيمة فالأوجه كما اقتضاه تعليلهم لزوم ذلك لانتفاء العيافة ولا يتيمم لعطش أو مرض عاص بسفره حتى يتوب فإن شرب الماء ثم تيمم لم يعد ولا يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حالا فله التيمم من أجلها وعلى هذا يحمل كلام من أطلق أنه كالعطش والقائل بعدم جواز التيمم مع حضوره على الحاجة المالية وللظامئ غصب الماء من مالك غير ظامئ ومقاتلته عليه فإن قتل هدر أو الظامئ ضمنه ولو احتاج مالك ماء إليه مآلا وثم من يحتاجه حالا لزمه بذله له لتحقق حاجته ومن علم أو ظن حاجة غيره له مآلا لزمه التزود له إن قدر وإذا تزود للمآل ففضلت فضلة فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحد فالفضاء وإلا فلا ومن معه في الوقت ما آن طاهر ونجس وبه ظمأ أو يتوقعه تيمم وشرب الطاهر ولا يجوز له شرب النجس وخرج بالمحترم غيره كما مر وضابط العطش المبيح للتيمم ما يأتي في خوف المرض ونحوه